وهو قول مالك قلت وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو بمنزلة ما اشترى وهو يابس قال نعم قلت أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا قال لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك لأن الجداد قد أمكنه قلت ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في رؤس النخل وقد أمكنت للجداد قال نعم كذلك قال مالك يصير بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلا جائحة في ذلك في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة قال وقال مالك ما اشتري من الأصول وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها قلت وكذلك لو أني اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر أو قد أبرت فاشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا قال قال مالك لا يوضع عنه شيء قلت فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شيء هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه شيء لأن الثمرة تبع للنخل لأنها للمشترى وإن لم يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة من الثمن إذا بلغ ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة قال لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها قال وكذلك الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير لأن الثمرة تبع للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما يبين ذلك أن الرجل