قال مالك لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء قال قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء قال وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر بن وهب عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم الصيام في السفر قال بن القاسم قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه قال فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه قال القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر قال وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء قال فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في حضر في رمضان صائما ثم سافر فأفطر قال ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن أفطر فليس عليه الا قضاء يوم قلت ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك قال قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج