الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك قال سحنون وقد قال غيره إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب سحنون وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع قال بن القاسم وما كان مما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري أن شاء حبس وإن شاء جد فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن سحنون وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق بن زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير حكمه حكم