بأسا قلت تحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي قلت أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة قال نعم لأن مالك قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة قال لا أرى بذلك بأسا قلت تحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت أن كان علي دين محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك قال قال مالك في الرجل يكون عليه الدين أنه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء قال وهذا عند مالك بيع من البيوع قال بن القاسم وإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته قلت أرأيت المريض أيجوز له أن يساقى نخله في المرض قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فان كانت فيه محاباة كانت من الثلث قلت أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيى قلت وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك قال لا أرى بذلك بأسا في المساقى يموت قلت أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة قال يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم قلت أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء قال لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين قلت أرأيت أن مات رب النخل قال لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك قلت أرأيت المساقى أيجوز له أن يعرى من الحائط شيئا قال كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات فهذا أن ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده قلت أفتجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات قال نعم أرى هذا جائزا مساقاة البعل قلت أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام