في المساقى يعجز عن السقى بعد ما حل بيع الثمرة قلت أرأيت العامل في النخل التي يأخذها مساقاة إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقى عن العمل فيها أيكون له أن يساقى غيره قال إذا حل بيع الثمرة فليس للعامل أن يساقي غيره وإن عجز إنما يقال له استأجر من يعمل فان لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيى قلت أرأيت أن لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل النخل قال يستأجر عليه في عملها ويباع نصيبه من ثمر النخل فان كان فيه فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا المساقى يساقى غيره قلت أرأيت أن أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة أيجوز لي أن أعطيه غيري معاملة في قول مالك قال نعم قال مالك إذا دفعها إلى أمين ثقة قلت أرأيت أن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الأمانة والكفاية قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن قال وأخبرني بن وهب عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال المساقى بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فلا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذه بالنصف ويساقيه بالثلثين فيربح السدس أو يربح على نحو هذا ومن ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قال ولا ينبغي للمساقى أن يساقي في النخل إلا ما شرك في ثمره بحساب ما عليه ساقى إلا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته فأما شيء له اسم أو عدد فان ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه يقول اسق لي هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخر وهو لا يدرى كم يخرج من الآخر وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره على أن يسقى هذا بثمر هذا ولا يدرى كم تأتي ثمرته