أن لا تزرعها حتى تكربها ثلاث مرات فتزرعها في الكراب الرابع وفي هذا منفعة لرب الأرض لأن أرضه تصلح على هذا قال نعم هذا جائز قلت أرأيت إن أكريته أرضي وشرطت عليه أن يزبلها قال إذا كان الذي يزبلها به شيئا معروفا فلا بأس بذلك لأن مالكا قال لا بأس بالكراء والبيع أن يجمعا في صفقة واحدة قلت أرأيت إن استأجرت منك أرضا بكذا وكذا على أن على رب الأرض حرثها أيجوز هذا في قول مالك قال نعم يجوز في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك قلت أرأيت إن اكتريت منك دارا ولم أرها أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا قال إذا وصفاها فذلك جائز لأن مالكا قال الكراء بيع من البيوع وقال في البيوع لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة فكذلك الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له قال وهذا قول مالك في الدور والأرضين قلت أرأيت إن رأيت أرضا أو دارا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال ذلك جائز عند مالك إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الأمر القريب قال بن القاسم وقال لي مالك بن أنس ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصف له فذلك جائز والنقد في الدور والأرضين لا بأس به لأنه مأمون عند مالك في الرجل يكري مراعي أرضه قلت أرأيت الرجل يكري مراعي أرضه قال قال مالك لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثة ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها ويبلغ الخصب أن يرعى ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها أشهب