قلت فإن أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز قلت أرأيت ان رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك قال نعم لعل غيره قد رآه فتجوز شهادتهما قلت أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك قال قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا قلت فشهادة رجلين قال هي جائزة في قول مالك قلت أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال وكذلك قال مالك قلت أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الاولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق فهذا أبعد من أن تجوز فيه قال وقال مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد فقال مالك أرأيت إن غم عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان قلت أرأيت هلال ذي الحجة قال سمعت مالكا يقول في الموسم إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى ببن سعيد أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده إنه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته بن مهدي عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن الا هلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا الا أن يشهد رجلان