مالك قال قال مالك لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار قلت أرأيت إن استأجرت دارا على مرمة الدار وكنس الكنيف وإصلاح ما بها من الجدران والبيوت قال على رب الدار قلت وهذا قول مالك قال سألنا مالكا عن الرجل يكتري الدار ويشترط عليه أنه إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري قال مالك لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار قلت أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام قال هو لرب الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه قلت أرأيت إن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن علي لرب الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام قال لا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا قلت أرأيت إن استأجرت دارا على أن علي تطيين البيوت قال هذا جائز إذا سميتم تطيينها كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز فإن كان إنما قال له إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في اكتراء الحمامات والحوانيت قلت أكان مالك يكره إجارة الحمام أم لا قال قال مالك لا بأس بكراء الحمامات قلت أرأيت إن استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أيكون لي أن أرد الآخر أم يلزمني بحصته من ثمن الكراء قال إن كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي فالكراء مردود وإن كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا قلت أيجوز لي أن أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو أستأجر منه نصف عبده أو