لا قال سحنون سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها كتاب الصيام والإعتكاف وليلة القدر من المدونة الكبرى رواية سحنون السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر قالسحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم ما الفجر عند مالك قال سألنا مالكا عن الشفق ما هو فقال الحمرة قال مالك وإنه ليقع في قلبي وما هو الا شيء فكرت فيه منذ قريب أن الفجر يكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع الصائم من الأكل فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلي العشاء قلت أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع له الفجر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع قال قال مالك إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر فإن أفطره فعليه القضاء قال فإن كان صومه هذا من نذر كان أوجبه على نفسه مثل قوله لله علي أن أصوم عشرة أيام فإن كان نواها متتابعات ليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم يصله بالعشرة الأيام قال فإن