على مثله قال فقلت لمالك وإن كانت شابة قال نعم وإن كانت شابة قال فقلت له أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها قال نعم قلت له فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل قال نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانا واحدة واحدة وليكن صفوفا في السلام على الجنازة قال وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره وقال مالك في السلام على الجنازة يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه وقالالقاسم بن محمد سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا وقال يحيى بن سعيد خفيا سحنون عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول يسلم تسليمة خفية منصور عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه في تجصيص القبور قال وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها بن لهيعة عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات قال سحنون فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها