في جعل الوكيل بالخصومة قلت أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم فإن أدرك فله جعله وإلا فلا شيء له عليه قال نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل الجائزا قلت فإن عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر مثله قال نعم قال سحنون وقد روى أنه جائز