في غسل المسلم الكافر قال وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه قال يلفونه في شيء ويوارونه قال الليث قال ربيعة عليه أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى بن سعيد يوارونه في الحنوط قال بن القاسم وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس بذلك قال بن القاسم يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه قال وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم قال بن وهب حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة قال بن وهب وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيه وما هنالك وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه وان بن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شيء أطيب من المسك قال بن وهب وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله تجمير أكفان الميت قلت هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا قال قد قال ذلك مالك أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب قال والرجل أحب إلي أن يعمم قال قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي قال لا أدري