من مر بها لشفتهم ودوابهم فإن أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من الابن نفسه من أبيه قلت أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بستانه أو في داره قال كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه قال مالك مإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع قلت وكذلك الوالد في ابنه الصغير قال نعم الوالد والوصي في هذا سواء ولا أحفظ الوالد من مالك قلت أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون للابن الإجارة في قول مالك أم لا قال إن كان ابنه هذا قد احتلم فإن الإجارة للابن إذا كان قد أجره نفسه لأن مالكا قال لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء قلت أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا تجوز الإجارة قلت له وإن عمل قال له الإجارة التي سمي له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر فتكون له إجارة مثله قلت وكذلك العبد المحجور عليه قال نعم قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها قلت فإن عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر قال إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد العبد مخير في ذلك إن شاء أخذ الكراء ولا شيء له من قيمة العبد وإن شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت ولا شيء له من الكراء وأما في الصبي الحر فعلى المتكاري أجر ما عمل له الصبي الأجر الذي سميا إلا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا وتكون على عاقلته الدية لأن الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لأن الحر لا يخير