لبيعه أمد ينتهي إليه قال ليس ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فإن باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها وإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص قلت أرأيت إن استأجرت رجلا على أن يبني لي داري على أن الجص والآجر من عند الأجير قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولم جوزه مالك قال لإنها إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة قلت وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك قال لأنه معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك قلت هنا قد جعلت الجص والآجر معروفا لأنه كما زعمت عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز له فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال بن لي هذه الدار فكأنه وقت لأن وقت بنائها عند الناس معروف وإنما جوزه مالك لأن ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقال غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على نهره رخاما أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال هي جائزة قلت أرأيت إن استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك قال ذلك جائز ولا أحفظه عن