دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال قال مالك عليهم أن يقيموا البينة أنهم ردوا السلع إلى أربابها وإلا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بينة إذا أقروا بها وعملوا بالأجر أو بغير الأجر فهو واحد عندنا لأن مالكا قال من استعمل من العمال كلهم من الخياطين والصواغين وغيرهم على شيء فعملوه بغير أجر فزعموا أنه قد هلك غرمه وضمنه ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر ولا يبرئه ذلك وكان بمنزلة من استؤجر عليه قلت وسواء إن كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال نعم قال وما سألنا مالكا عنه بغير بينة في دعوى المتبايعين قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف البائع والمبتاع في الثمن والسلعة قائمة بعينها قد قبضها المشتري وغاب عليها أو لم يقبضها قال قال مالك إن كان لم يقبضها حلف البائع ما باع إلا بكذا وكذا ثم كان المشتري بالخيار إن شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها وإلا حلف ثم ترادا البيع وإن كان قد قبضها وغاب عليها رأيت إن كانت السلعة لم تبع ولم تعتق ولم تفت ولم توهب ولم يتصدق بها ولم يدخلها نماء ولا نقصان ولا اختلاف من الأسواق تحالفا وكانت بمنزلة من لم يقبضها وإن دخلها شيء مما وصفت لك نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق أو كتابة أو بيع أو شيء مما وصفت لك كان القول قول المبتاع وعليه اليمين إلا أن يأتي بما لا يشبه من الثمن قال ورددتها على مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول وثبت عليه ولم يختلف فيه قوله قلت أرأيت إن مات البائع أو المبتاع أيكون ورثتهما مكانهما إذا كانت السلعة قائمة بعينها قال إن كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت واختلفا في الثمن وادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا وترادا السلعة وإن فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به صاحبهم وإن تجاهل ورثة البائع وورثة المشتري وتصادقا في البيع وقالوا لا نعرف بما باعها البائع ولا بما اشتراها المشتري وقال ذلك ورثة البائع أحلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فإن فاتت بما ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشتري