فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للوارثة حجة في أن يقولو فعله في ثلثه ولا لاصحاب الدين أن كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم فر عني بماله ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كان لا دين عليه وإن كان عليه دين فالدين أولى من المعروف الذي صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء ذلك عليه لأن في ذلك تلف اموالهم في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل وأنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعي على مال أخذه الذي الدار في يده ان دعوى المدي حق وأنه جحده قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه قال قال مالك إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت مصالحته إياه لأنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة قال فقلت لمالك فإن كانت له بينة غائبة فقال له إن لي عليك بينة وهم غيب وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعي عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه قال لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول فهذا يدلك على مسئلتك ما يجوز من الصلح على انكار وما لا يجوز قلت أرأيت إن اصطلحا على الإنكار أيجيزه مالك قال نعم قلت مثل ما يدعي على المدعي قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شيء يدفعه إليه وهو ينكر أيجيزه