شطرين وكذلك لو صالحه عن الدم كله بأكثر من الدية أو ديات فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما مصالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فإن للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثة أخماس الدية على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدية أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك إن صالح لنفسه عن خمسي الدية فأكثر فإن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك وإن صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وإن درهما واحدا فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فإن صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه إلا خمساه وثلاثة أخماس ما صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له إلا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر أن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقتسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت لك قلت فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية فقال نعم كل دم عمد أو خطأ وإن صالحوا منها على ديات فإن ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه بن وهب وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فإن بن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل بن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان هي بين الورثة ميراثا