يتفرقا ثم تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن وإن كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معروف تقوم عليه بينة يوما تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شيء الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه قلت أرأيت لو أن رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أني صالحته منها على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك على شيء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه اليمين الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم العاقلة قال سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم وأنا أظن أن الدية تلزمني قال قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة قلت ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه قال نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه قلت أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك جائزا قال سحنون وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة وقال بعضهم هو على المقر في ماله وقاله بن القاسم قال يحيى وبن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قول المغيرة قال