ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينا بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفي فلا يصلح ذلك ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت في الحانوت بينهما قال مالك لا خير في ذلك ونهى عنه في الصلح على الإقرار والإنكار قلت أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر قال لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى قلت أرأيت إن صالحه على ثوب أو دنانير إلى سنة أيجوز هذا أو لا قال قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى بما عليه قلت لم قال لأنه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين قلت أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها قال لم أسمع من مالك في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق فلا يصلح ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا قال بن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين قال بن وهب وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قال بن وهب وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن