المبتاع أن يأخذه بالثمن كله ولا يوضع عنه للجناية التي جنيت على العبد شيء أخذه وإن أحب أن يرده رده والقتل مثل هذا قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه قال إن كان أبق في العهدة فهو من البائع إلا أن يكون باع بالبراءة فإن أبق العبد بعد العهدة فهو من المشتري قال بن نافع وسئل مالك عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام وبالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة فقال أراه من البائع لأني لا أدري لعله عطب في الثلاثة لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة فليس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فإذا علم بذلك كان من المبتاع ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة أخر من يوم يوجد ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ولا يكون له في الإباق على البائع شيء لأنه قد تبرأ منه قيل له أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع لأنك لا تدري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم خرج العبد من الثلاثة سالما أو عطب فيها قال بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى يتبين ما أمر العبد فإن علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع وإن لم يعلم بذلك كان من البائع لأنه لا يدري لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها قال سحنون عن بن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد وغيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس في تلك الثلاثة أيام