شهاب أنه قال في رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة وأدخل ذلك العيب فيما سمي قال بن شهاب إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده فإنا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده وأخبرني عن بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها منها ما كان ومنها ما لم يكن فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره ولم ينصصه وحده بعينه وذلك أنه إنما وضعه ذلك الموضع ليلبس به على من باعه وليخفيه لما ضمه إليه وجعله معه مما ليس بشيء وأخبرني سحنون عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قال أبيعك لحما على بارية أبيعك ما أقلت الأرض قال لا يبرأ حتى يسمي وأخبرني سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فلما وجبت لي وقبضتها أتاني بائعها فقال لي إن بها عيوبا وأنا أحب أن أتبرأ منها قال قال مالك إن كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ أخذ وإن أحب أن يرد رد وإن كانت عيوبا غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن اطلع بعد ذلك على معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يثبت ذلك كان له إن شاء أن يمسك أمسك وإن شاء أن يرد رد لأنه إذا كان الأمر غير الظاهر كان في ذلك مدعيا قلت أرأيت إن قال البائع إن بها داء باطنا فأنا أريد أن أتبرأ منه وقال البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة قال يمكن من ذلك فإن أقام البينة بريء من ذلك العيب وكان ذلك له أن يتبرأ وتجزئه البراءة قلت لم جعل مالك للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ منه عند عقدة البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة