المشتري البائع بذلك النقصان قلت ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشتري العبد الذي رده بالعيب في قول مالك قال نعم قال مالك يدفع إليه الثمن الذي اشترى هو به العبد قلت فهل يكون على هذا الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان وبائع العبد غائب إذا باع السلطان العبد فقال ادفع إلي الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه قد نقد الثمن للبائع قال نعم يكلفه وإلا لم يدفع إليه الثمن ولم أسمع هذا من مالك قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بيعا فاسدا فغاب البائع كيف أصنع بالعبد والعبد لم يتغير بنماء ولا نقصان ولا تغير أسواق قال سألت مالكا عن الرجل يشتري العبد وبه العيب فيغيب البائع عنه فيطلبه ولا يجده فيرفع ذلك إلى السلطان قال أرى أن يسأله السلطان البينة على شرائه فإن أتى ببينة أنه اشتراه بيع الإسلام وعهدة الإسلام نظر السلطان بعد ذلك فتلوم له وطلب البائع فإن كان قريبا لم يتعجل ببيعه وإن كان بعيدا باعه السلطان إذا خاف على العبد الضيعة أو النقصان أو الموت ثم قبض السلطان ثمنه فإن كان فيه وفاء دفعه إلى مشتري العبد وإن كان فيه نقصان دفعه أيضا إلى مشتري العبد واتبع المشتري البائع بما بقي له من إليه الثمن الذي اشتراه به وإن كان في ثمنه فضل حبسه السلطان على بائع العبد حتى يدفعه إليه قال فأرى البيع الفاسد مثل هذا إذا ثبتت له البينة أنه كان بيعا حراما ولم يتغير بنماء ولا نقصان ولا اختلاف أسواق رأيت أن يفعل به كما وصفت لك في العيب وإن كان قد فات بشيء مما وصفت لك جعله القاضي على المشتري بقيمته يوم قبضه ويترادان فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل على صاحبه إذا لقي بائعه يوما ما في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب قلت أرأيت إن اشتريت جارية بيعا فاسدا فأصابها عندي عيب فضمنني مالك قيمتها يوم قبضها أرأيت إن كان الثمن الذي باعني به البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر أيلزمني ذلك قال نعم قال وكل بيع حرام لا يقر على حال إن أدرك رد فإذا فات قال مالك فعلى المشتري إذا فاتت عنده قيمته يوم قبضها كانت