الماشية قال سمعت مالكا يقول لا تباع ماء بئر الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني قلت أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم قال مالك ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل فالناس فيه سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا ما جاء في الحكرة قال وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق قال والعصفر والسمن والعسل وكل شيء قال مالك يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب قلت فإن كان ذلك لا يضر بالسوق قال مالك فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن اشترى رجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم قال سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما بالفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلي علينا ما في اسواقنا أترى أن يمنعوا قال مالك لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك وإلا تركوا قال فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط