في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض لهم قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال مالك لا أدري ما حقيقته قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي