الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام قال فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا قال فقلت لمالك فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي قال لا بأس بذلك قال وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها بن وهب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا قال بن وهب وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام قال بن وهب عن يونس وقال بن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها مالك عن نافع أن بن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها قال مالك وذلك أحب إلينا قال وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام قال وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك قال وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال وأحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين قلت أرأيت الإمام إذا أحدث