في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها قلت أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعريها أيجوز ذلك في قول مالك فقال قال مالك أنه جائز لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشتري من الموهوبة له لنفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن يهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد فقال لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لأن هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف العرايا قد تجوز على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمرة لأن الرخصة فيها إنما هي للذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الأمرين جميعا في رأي على ما سمعت من مالك والله أعلم ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لمن اشترى الثمرة أن يشتري ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيتة ولكن لا بأس به قال سحنونوقد قال بعض كبار أصحاب مالك إن العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائطه فصار ما كان منه من المعروف مضرة منه تدخل عليه فأرخص له في نفي المضرة وإلقائها وبذلك يجوز له أن يشتري النخلة تكون في حائطه وإن كان أصل