قال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قال بن القاسم ألا ترى أنه قال إذا خرج الإمام قطع قلت لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو قال لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء بن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وبن حجيرة وبن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين قال وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس قال وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد قال مالك وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة قال وسألت مالكا عن العبيد والاماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا قال فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام قال فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين قال إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس عليهن وكان يستحب فعل ذلك لهن قال وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما قال بن القاسم وصلاة الاستسقاء عندي مثله قال وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ