لي سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقده الشراء للبائع أنه إنما يبتاع لغيره وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر قال لا ولكنها للآمر على البائع قلت فإن أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لأن العهدة إنما وقعت لغيره قال إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد فلان أو دار فلان لم يكن له أن يرد وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها إن وجد فيها عيبا قلت لم قال لأن الوكيل ها هنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن قال وإنما يعطى الناس أن تشتري لهم السلع على وجه السلامة وقال اشهب السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر المقدم في الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد إن شاء أجاز رده وإن شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه إن كانت قائمة وإن كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور ولأنه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت للآمر قلت لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة قال لا قلت فلأي شيء جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له عهدة قال لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها قلت وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل ولا يضع من ثمنها شيئا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال بن القاسم وهذا في الوكيل على اشتراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذي يكون كل ما صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أخذ الوكيل الذي عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك الآمر قال لا يجوز ذلك عند مالك