ما يرى أن تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن قلت أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك قال نعم قال وقال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له شيئا فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز قال فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت الجارية وإن تلفت ضمن البائع قيمتها قال لي مالك وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني وقال الآمر ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر قد قال مالك إن أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله فقلت لمالك فإن قال المشتري إنما أنت نادم وقد أقررت أنك أمرته قال مالك إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله وكان القول قوله وإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه يريد مالك بذلك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر قلت لم قال مالك هذا ها هنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشتري له بها حنطة فاشترى له بها تمرا إن القول قول المأمور مع يمينه قال إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكل عليه والذهب مستهلك كان الآمر مدعيا عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك إلا ببينة وأن السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لأن الآمر مدع يريد أن تضمينه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير قلت أرأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له قال قال مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له السلعة ولم يدفع إليه شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر المال إلى المأمور ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفع إليه قال مالك أرى أن الغرم على الآمر ثانية قلت فإن ضاع ثانية قال يلزمه ذلك قال وأما مسئلتك في الذي دفع المال وأمره أن يشتري له به فإنما أمره أن يشتري له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي