كتاب الوكالات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآخر فيبتاع المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من السلع ولم يدفع إليه الثمن أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر قال ذلك لازم للورثة كلهم فإن اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة وكان ضامنا للثمن لأن مالكا سئل عن الرجل يوكل الرجل يجهز له المتاع يبيع له ويشتري يبيع ويشتري وقد مات صاحب المتاع قال أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسئلتك مثل هذا لأن وكالته قد انفسخت قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلف لي في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف أبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له قال بن القاسم أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ردها البائع عليه ولزمت الآمر فإن أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لأن المأمور أمين له قال وإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لأن المأمور لم يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف