الثمن الذي أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها ولم يتجاوز رب السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ألا ترى أن السلم لو استحق أحد الثوبين من يد المشتري بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله وإن كان اشترى ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول مالك قال ذلك جائز عند مالك ولا بأس به ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم يكن بذلك بأس ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير وإن كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه قال سحنون ولا بأس ببيع تسمية من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليها من الثمن والثمن مائة دينار ولأن الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه يقسم الثمن عليه على القيم لأن الوزن أعدل فيه من القيمة فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا وصاحب لي ثم اقتسمناه فأردت أن أبيع نصيبي مرابحة على خمسائة أيجوز لي ذلك قال أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك وإلا لم يجز فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا