ظهرها إلى المدينة قال ربيعة بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد اذا اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو ذابته بكذا وكذا وله ظهرها في سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك قال بن وهب قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل وقال الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع قلت أرأيت ان كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فاصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك قال أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم واليومين أولا ترى أنه لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر قلت أرأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير اذا حل الأجل بالفسطاط قال قال مالك اذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به قال وان سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه