الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان قال بن وهب قال يونس عن بن شهاب نحو ذلك قال وانه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع قال بن وهب وقال يونس انه سأل بن شهاب عن رجل باع وليدة له بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشتري الوليدة وانطلق ليأتي بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك اذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها قال بن شهاب كان المسلمون بتبايعون في الحيوان مما أدركت الضفقة حيا مجموعا فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذي كانوا يشترطون فلكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم تبايعا وان كانا تبايعا على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في هذين المملوكين فالبيع على هذا قال بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع قال الليث قال بن أبي جعفر عن ربيعة لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا بالصفة قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدابة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس الدعوى في بيع البرنامج قلت أرأيت من باع غزلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشتري ويغيب عليه قبل أن يفتحه في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الرجل يبيع الرجل البز على البرنامج فيقبضه المشتري ويفتحه وقد غاب عليه فيقول لم أجده على البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج قال القول قول البائع لان المشتري قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وكذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك وقد غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من قال القول قول رب الدراهم وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الاجيادا في علمه قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان اشتريت عدلا مرويا على