ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه قال والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة قال مالك والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما وإلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من الغرر وهو من الملامسة وقال بن وهب عن يونس عن ربيعة بهذا قال فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن وهب عن بن لهيعة عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة فقال الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار والتغيب في البيع بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير قال وأخبرني عن مالك بن أنس وغيره عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال بن وهب وقال لي مالك وتغسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو دابته أو غلامه وثمن هذه الاشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين دينار فإن وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينار وان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ولا يدريان أيضا اذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة قال بن وهب وأنس بن عياض وبن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله وقال عبد العزيز ومما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق قال بن وهب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم بن