أن رجلا اشترى مائة شاة على أن يرد منها شاة أيتهن شاء أيجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم لأنه إنما هو رجل اشترى تسعة وتسعين شاة من هذه المائة على أن يختار فله أن يرد منها شاة أيتهن شاء والبيع جائز قال وقال مالك ولو أن رجلا اشترى عشرين شاة من مائة شاة أو ثلاثين شاة أو أربعين شاة على أن يختارها فلا بأس به فكذلك هذا أيضا قلت وكذلك لو باعه البائع هذه المائة كلها إلا شاة واحدة يختارها البائع ويكون للمشتري ما سوى ذلك فذلك له في قول مالك قال نعم ولكن لو كان البائع يقول أختار من هذه المائة تسعة وتسعين وأبيعك واحدة من شرارها أو عشرة من شرارها فلا يجوز ذلك وكذلك قال مالك قلت أرأيت إن لم يشترط المشتري الخيار ولا البائع والمسئلة على حالها قال البيع جائز ويكون المشتري بالشاة التي استثناها شريكا يكون له جزء من مائة جزء قلت وهذا قول مالك قال هذا مثل قول مالك في الثياب قلت والثياب في هذا بمنزلة ما وصفت لي في الغنم قال نعم قال وقال مالك في الثياب إذا اشترط أن يختار كان له أن يختار وإن لم يشترط الخيار كان شريكا له قلت وكذلك الإبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت صنفا واحدا اشتراها صفقة واحدة واستثنى البائع منها واحدة أو عشرا أو عشرين كان ذلك له وكان شريكا إذا لم يشترط الخيار قال نعم إلا أن يكون الذي اشترط البائع جلها على الخيار فلا خير في ذلك فإن لم يكن جلها فلا بأس به لأن مالكا قال لو أن رجلا باع ثيابا بثمن واشترط أن يختار منها قال إن كان اشترط رقما بعينه يختار منه فذلك له وإن لم يشترط شيئا بعينه فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى من ذلك فهذا إذا لم يشترط أن يختار كان البيع جائزا وإنما أبقى البائع جزأ له واحدا فلم يشترط أن يختار البائع ولم يشترط المبتاع الخيار فهو شريك بذلك الجزء قلت فإن اشترط المشتري أن يختار من هذا الحائط عشر نخلات يختارها قال لا خير في ذلك عند مالك لأنه يدخله التمر بالتمر متفاضلا قال سحنون ألا ترى إذا قال الرجل للرجل أبيعك السمراء تسعة آصعة بدينار والمحمولة عشرة بدينار أيهما شئت فخذ فقد وجب