أن جعلاها بعد أجل الخيار في سلعة إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت السلعة الموصوفة تبعا بهذه الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر منفعة قلت ولم كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس المال قال لأنه يصير دينا بدين والخيار أيضا لا يكون أيضا في قول مالك إلى شهر وإنما جوز مالك الخيار في البيوع على قدر اختيار الناس السلع التي يشترون قلت فإن قدم رأس المال وشرط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا قال لا يجوز في قول مالك أيضا لأن مالكا لا يجيز هذا الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع قلت وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه بالخيار وإن كان خياره يوما واحدا فلا يجوز اشتراط النقد في ذلك قال نعم لا يجوز اشتراط النقد في ذلك عند مالك في الدعوى في بيع الخيار قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فجئت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه سلعتي قال القول قول المشتري لأن البائع قد ائتمنه على السلعة قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا قلت أرأيت ان اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه جاريتي القول قول من قال أرى أن يحلف المبتاع أنها جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها قلت تحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الرجل يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من دين كان له عليه فيقول له خذها فأنظر إليها وقلبها فيأخذها على ذلك ثم يأتي بها ليردها فينكره الدافع ويقول ليست ذهبي قال القول قول المدفوع إليه مع يمينه قلت أرأيت إن كان إنما اشترى حيوانا أو دورا أو رقيقا على أنه بالخيار ثلاثا فادعى المشتري أن الدواب أنفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا قال القول قول المشتري وهو مصدق في ذلك ولا يكون عليه شيء لأن هذا ليس مما يغاب عليه والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف أهل تلك القرية ولا يقبل في ذلك إلا قول عدول فإن عرف في مسئلتهم