في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين على أني فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف درهم فذلك لي لازم أترى هذاالبيع لازما في قول مالك قال لا أرى به بأسا لأن مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبههما من العروض يشتري الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أنه لا بأس بذلك وكذلك الجواري والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليه في إحداهما وإنما قال له اختر في أيتهما شئت فهي لك بألف درهم ولم يقل له اختر إن شئت هذه بألفين وإن شئت هذه بألف على أن إحداهما لازمة فهذا الذي كره مالك قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين هذه بخمسمائة وهذه بألف على أن أختار إحداهما قال قال مالك لا يصلح هذا البيع إذا كان يأخذهما على أن إحداهما قد وجبت له إن شاء التي بخمسمائة وإن شاء التي بألف قال قال مالك فإن كان أخذهما على أن ينظر إليهما إن أحب أن يأخذ أخذ وإن أحب أن يترك ترك والبائع أيضا كذلك لا يلزمه شيء من البيع إن أحب أن يمضي أمضى وإن أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا وإن أخذهما على أن البيع في إحداهما لازم للمشتري أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك قلت ولم كرهه مالك قال لأنه كأنه فسخ هذه في هذه أو هذه في هذه فلذلك كرهه من قبل الخطر فيهما لأنه لا بد من أن تكون إحدى السلعتين أرخص من صاحبتها فهو إن أخطأ المشتري فأخذ الغالية كان قد غبنه البائع وإن أخذ الرخيصة كان المشتري قد غبن البائع وهو من بيعتين في بيعة وإنما مثلهما مثل سلعة واحدة باعها بثمنين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضها في بعض بدينار وثوب أو ثوب وشاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء قال مالك لا خير فيه لأنه لا يدري بما باع ولأنه من بيعتين في بيعة قال سحنون وقال بن وهب وبن نافع وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة وهذا الثوب بخمسة والوزن واحد فاختر فيهما وقد وجب