كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها فقلت لا أرضى أيكون ذلك لي أم لا وهل يجعل خياري إلى نظري إلى آخرها أم لا قال أرى أن يكون خيارك نظرك إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فإن شئت قبلتها جميعا وإن شئت رددتها كلها قلت أرأيت لو أني اشتريت حنطة على أني بالخيار إذا نظرت إليها فنظرت إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه وهذا الذي لم أرضه على صفة الذي رضيت أيلزمني جميعها أم لا قال يلزمك الجميع لأن الصفة واحدة وقد رضيت أوله حين نظرت إليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رأيت فذلك لك لازم قلت فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها فقلت لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة وقال البائع قد رضيت الذي رأيت ولا أقيلك في الذي رضيت قال لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه لأنه لم يتم له الجميع على ما أراد إذا كان الخلاف كثيرا قلت فإن قال المشتري أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا ولا أرضى به وقال البائع إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع الجميع قال القول قول البائع وليس للمشتري أن يأخذ بعضها ويدع بعضها إلا أن يرضى البائع بذلك وكذلك إن قال البائع أنا ألزمك بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشتري قلت وهذا قول مالك في الحنطة قال نعم هو قول مالك في الحنطة قلت وجميع ما يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك قال نعم في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار قلت فما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك وقد قبض المشتري الجارية أو لم يقبضها قال قال مالك في الموت إنه من البائع وأرى في العيوب أن المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت فإن أراد أن يأخذها ويضع عنه قيمة العيب الذي حدث قال