سألناه عن الطعام فقال لا يعجبني أن يسخن الماء بها للعجين ولا للوضوء ولو طبخ بها الجير والطوب لم أر بذلك بأسا قلت أرأيت مالكا هل كره الانتفاع بعظام الميتة قال مالك لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها قال وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره أن يطبخ بها اشتراء الصبرة على الكيل فوجدها تنقص قلت أرأيت لو أني اشتريت صبرة من طعام على أنها مائة إردب فدفعت إلى ربها الدراهم وقلت لربها كلها فكالها فوجدها تنقص عن مائة إردب هل يلزم البيع أم لا قال قال مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب فوجد فيها مائة إردب إلا شيئا يسيرا لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الأرادب بحصة ذلك من الثمن قال وإن كان الذي نقص من الصبرة الشيء الكثير لم يلزمه البيع إلا أن يشاء لأن المبتاع يقول ليس هذا حاجتي وإنما أردت طعاما كثيرا فهذا يعلم أنه إذا أصاب في الصبرة شيئا قليلا أنه لم يقصدقصدها وإنما قصد قصد الكبيرة حين سمى مائة إردب فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا لزمه البيع وإن أصابها تنقص شيئا كثيرا لم يلزمه البيع قلت فإن اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها مائة إردب أكان مالك يجيز هذا ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع قال نعم كان يجيزه ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع قلت لم قال قال مالك كأنه اشترى من هذه الصبرة مائة إردب فهو وإن قال على أن فيها مائة إردب يشبه هذا ولا يفسد البيع قلت أرأيت إن اشترى الصبرة على أن فيها مائة إردب فأعطاه غرائره يكيل فيها أو أمره أن يكيل في غرائر عنده ويرفع في موضع من المواضع وغاب عنه المشتري فلما أتاه قال قد كلتها وضاعت وكانت تسعين إردبا أو كانت تمام المائة وكذبه المشتري فقال لم تكل أو قال قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين إردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا قال أرى أنه لا يلزم المبتاع ما قال البائع إلا أن تقوم البينة أنه كال مائة إردب