بن وهب رجال من أهل العلم أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وبن شهاب وربيعة قالوا لا بأس بذلك وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن نافع أن بن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه وأخبرني عن مسلمة بن علي قال كن أمهات المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن وأخبرني عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن بن المسيب أنه كان يقول كل شيء مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يباع ويشترى إليه مثل الرجل يبتاع إلى العطاء أو إلى خروج الرزق وأشباه ذلك من الزمان قال بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو بن نافع عن بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر قلت ما قول مالك فيمن باع حيتانا محظرا عليها في الآجام أيجوز ذلك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان يبيع صيدها من الحيتان فكره ذلك وقال لا خير فيه وكيف تباع الحيتان في الماء قال ولا أرى لأهلها أن يمنعوا أحدا يصيد فيها قلت أرأيت إن قلت لرجل أعصر زيتونك فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ففعل أيلزمني البيع في قول مالك قال إن كان ذلك لا يختلف وهو أمر معروف مثل القمح يشترى منه وهو في سنبله قد يبس واستحصد كل قفيز بدرهم فلا بأس بذلك قال وإن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصيره فلا خير في ذلك عندي إلا أن يشترط إن خرج جيدا أخذته بكذا وكذا ولا ينقد أو يشترط أنه بالخيار ولا ينقد ويكون عصره قريبا الأيام اليسيرة العشرة أو ما أشبهها فلا أرى بذلك بأسا لأني سألت مالكا عن الرجل يأتي عند الحصاد إلى الزراع قد استحصد قمحه فيشتري منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه وينقده وهو يمكث في ذلك العشرة الأيام والخمسة عشر في حصاده