وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه قال لأنه دين بدين لأن الكراء مضمون وليس شيئا بعينه أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه مالك ولعله لا يكره العبد وليس يشبه العبد الكراء قال الذي حفظنا عن مالك أنه إذا كان له دين على رجل فلا يشتري به سلعة إلا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها فإن أخرها فلا يجوز ذلك ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في بلد غير بلده قال قال مالك لا بأس بذلك لأن الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع قال فقلت لمالك أفرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة قال لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت قال لا خير فيه فليس قبض آمن من الأرض وقد كرهه مالك قال بن القاسم ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في طعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك فلو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك والذي سمعناه من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا أن مالكا كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد قال فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع أو برضائي