فأعطيك ما فيها من الكيل قال قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق بصاحبه وطلب الأجر فلا بأس بذلك ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يدرسه له ويحصده له ويذريه إذا كان ذلك من المسلف على وجه الأجر وطلب المرفق بمن أسلف وإن كان إنما أسلفه لأن يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح قال فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياه ببلد آخر فقال إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات قال فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به قال بن وهب وكان ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري وبن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط بن وهب عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها إلا بمكة بن وهب عن يزيد بن عياض عن بن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر وتأخذ تمرا مكانه بالمدينة قال لا وأين الضمان بين ذلك أتعطي شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله قلت أرأيت إن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلي قال لا يصلح أن تقرضه إياه لأنه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الإردب الذي كاله له صاحبه وله ما زاد على أن عليه إردبا من حنطة