أسفل دليل على هذا الأصل أيضا من جهة أخرى قال بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد وإن كان إلى أجل فلا يصلح إلا مثلا بمثل وإن كان من غير صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل بن وهب قال يونس قال ربيعة قال والذي لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسج الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذي يبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلال منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد مرة ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري فهذا لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجي فيه الفضل وخيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها واتضح رباها في بيع ما ليس عندك أن صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة ويبيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه إنما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا إنما ذلك الدخلة والدلسة في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الأجل فقلت له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل قال لا يجوز ذلك في قول مالك لأنك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت