صلاح ولا يؤب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما إلا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فإنما يؤب فعلهم إلى صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ذلك فلذلك جاز قال بن القاسم وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير لغو فيما بينهما في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل قلت أرأيت إن كان لي علي رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا قال قال مالك هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال قال قال مالك وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك قال سحنون وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز قلت أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل قال قال مالك لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره سنة أو عبده قلت أرأيت لو أن لي دينا على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر قال قال لي مالك لا يصلح هذا كان الدين الذي عليه حالا أو إلى أجل لأنه يصير دينا في دين فسخ دنانيره التي له في شيء لم يقبض جميعه قلت فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤس النخل بعد ما حل بيعها قال قال مالك إذا كان حين