والحنطة قال نعم قلت والدقيق دقيق الحنطة بالشعير قال قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد قلت وكذلك السلت قال نعم في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة قال لا أرى به بأسا وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا قلت فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم قلت فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا قلت وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك قال نعم قلت فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا قلت ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة قال قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف قال وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل قلت هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح ذلك قلت وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد قلت والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح قال نعم لا يصلح في قول مالك في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد قال نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد قلت لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة قال