فخطب بهم وصلى بهم الجمعة قال مالك وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب بهم ويصلي قال وقال مالك إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها وال أو لم يلها أو نحوا من هذا يريد الجمعة قال وقال مالك في كل من كان على رأس ثلاثة أميال من المدينة أرى أن يشهد الجمعة قال وإنما بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال قال وإن كانت زيادة يسيرة قال فأرى ذلك عليه قال وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة قلت ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة قال لا كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق بن وهب قال مالك والعوالي على ثلاثة أميال بن وهب عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم الجمعة وليقصر بهم الصلاة قال بن وهب قال بن شهاب إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وبن عمر مثله وذكر بن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة