ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى قال وقال مالك كل شيء من الطعام لا يباع إذا اشترى حتى يستوفى ولا الملح ولا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو وزنا الفلفل والكسبر والقرنباد والشونيز والتابل كله لا يباع إذا اشتراه الرجل حتى يستوفيه ولا يصلح إلا مثلا بمثل ولا يصلح منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد إلا أن تختلف الأنواع منه ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى قال وقال مالك لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى قال وقال مالك لا بأس بالماء واحدا باثنين يدا بيد ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه قلت أرأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف أيجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الأجل بعرض ولا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم قلت لم أجازه مالك فيما بين السيد وعبده ولم يجزه فيما بينه وبين الأجنبي قال لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره ولا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل والكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي وأن الكتابة بين السيد وبين عبده ليست بدين ولأن الكتابة ليست بدين ثابت ألا ترى إن مات المكاتب وترك مالا وعليه دين أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت وكذلك إن أفلس المكاتب قال سحنون وإنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه قلت أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أيجوز أن يبيع ذلك