فصلى قال بن شهاب وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك بن وهب وقال مالك وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصى يتوكؤن عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلي فيها الجمعة قال وقال مالك في الدور التي حول المسجد والحوانيت التي حول المسجد التي لا يدخل فيها الا بإذن لا يصلي فيها الجمعة وإن أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة قال ولا تصلي فيها الجمعة وإن أذنوا وقال مالك وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام قال وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد قال وقال مالك ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد قال بن القاسم وإن صلى أجزأه قال مالك وإن كان الطريق بينهما فصلى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة قال وإن صلى رجل في الطريق وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالها قال مالك صلاته تامة ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المسجد وفيها أبوال الدواب وأرواثها قلت وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله قال وهو قول مالك قال وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام قال لا ينبغي ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع قلت فإن فعل قال يعيد وإن خرج الوقت أربعا قال مالك ولا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي بصلاة الإمام على ظهر الجامع والإمام في داخل المسجد قال وسألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع قال لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام