قال لما قال لي مالك إنه لا بأس أن يقيله في الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالكا لم يلتفت إلى الأسواق لأن الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالك إلى ذلك ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل است قاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر قلت أرأيت لو أني أسلمت في ثياب موصوفة إلى أجل معلوم فلما حل الأجل استقالني من نصفها على أن آخذ النصف الآخر أيجوز هذا قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا يصير فضة نقدا بفضة وثياب إلى أجل فلا يجوز وقد فسرته لك ذلك في المسألة التي في التسليف في الطعام وهو في الطعام وفي جميع الأشياء إذا أقاله من بعض وأخذ بعضا لا يجوز قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثيابا في حيوان موصوفة فقطع الثياب بعد ما قبضها فبعته نصف تلك الحيوان بنصف تلك الثياب قبل الأجل أو بعد الأجل قال لا بأس بذلك إذا قبض الثياب فقطعها أو لم يقطعها لأن مالكا قال في الثياب إذا كانت بأعيانها فلا بأس به أن يقيله ويزيده معها ما شاء فإن كان التقطيع زيادة فلا بأس به وإن كان نقصانا فلا بأس به ولا تهمة في هذا وإنما التهمة في هذا أن لو كان أخذ غيرها من صنفها وزيادة معها لأنه يدخله سلف بزيادة ازدادها في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أ جل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان قلت أرأيت إن اسلم ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل أخذ الثوب من الرجل بعينه وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان الذي أسلم إليه فيه قال لا بأس بهذا كذلك قال مالك حل الأجل أو لم