يحل الأجل قال قال مالك القول قول البائع الذي عليه السلم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من آجال السلم قلت فإن أتى المسلم إليه بما لا يشبه قال قال مالك أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه قال وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيبين بها المشتري فتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لأجل أبعد منه قال القول قول المبتاع قال بن القاسم وذلك عندي إذا أتى بما يشبه وإن لم يأت بما يشبه فالقول قول البائع قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل فقلت إني ضربت للسلم أجل شهرين وقال المسلم إليه لم تضرب للسلم أجلا يريد فساده أو قال الذي دفع الدراهم لم يضرب للسلم أجلا وقال الذي عليه السلم قد ضربنا للسلم أجلا قال القول قول من يدعي الصحة والحلال منهما ولا يلتفت إلى قول من يدعي الفساد والحرام منهما إلا أن يكون له بينة وعليه البينة فإن لم تكن له بينة أحلف الذي يدعي الصحة وكان القول قوله قلت أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال قال القول قول الذي عليه السلم قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب من حنطة فلما حل الأجل قال الذي عليه السلم لم أقبض رأس المال منك إلا بعد شهر أو شهرين أو قال كنا شرطنا أن رأس المال إنما تدفعه إلي بعد شهر أو شهرين وقال الذي له السلم بل نقدتك عند عقدة البيع والشراء قال القول قول من يدعي الصحة منهما قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب من حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة إردب من حنطة وأقاما جميعا البينة على ذلك قال فتصير له الأثواب الثلاثة في مائتي إردب من حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا وكذلك الآخر قلت فإن أقاما جميعا البينة أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في مائة إردب حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذا العبد وهذا الثوب في مائة إردب من حنطة قال